الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

397

معجم المحاسن والمساوئ

459 الحضانة قال الشهيد الثاني في « الروضة » ج 2 ص 120 : الحضانة بالفتح وهي ولاية على الطفل لفائدة تربيته وما يتعلّق بها من مصلحته من حفظه ، وجعله في سريره ، ورفعه ، وكحله ، ودهنه ، وتنظيفه ، وغسل خرقه وثيابه ، ونحوه ، وهي بالأنثى أليق منها بالرجل ، فالامّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع ، فإذا فصل عن الرضاع فالامّ أحقّ بالأنثى إلى سبع سنين . والأب أحقّ بالذكر إلى البلوغ وبالأنثى بعد السبع - إلى أن قال - صرّح المصنف ( الشهيد الأوّل ) في « قواعده » فقال : لو امتنعت الامّ من الحضانة صار الأب أولى به ، قال ولو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب ، ونقل عن بعض الأصحاب وجوبها ، وهو حسن حيث يستلزم تركها تضييع الولد ، إلّا أنّ حضانته حينئذ تجب كفاية كغيره من المضطرّين ، وفي اختصاص الوجوب بذي الحقّ نظر . 460 حضّ غيره على إطعام المسكين قال اللّه تعالى : أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ . الماعون : 1 - 3 وقال تعالى : كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ . الفجر : 17 - 18 وقال تعالى : إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ . الحاقّة : 33 - 34